-المعاملات
الزواج فى الاسلام
الزواج عبارة عن عقد يُحلُ لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه :
حكمة مشروعيته :الزواج مشروع بقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) سورة النساء وقوله عز وجل ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائِكم) فيجب على من قدر على مؤونته وخاف على نفسه الوقوع فى الحرام ويُسنُّ لمن قدر عليه ولم يخف العنت لقوله صل الله عليه وسلم (يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) وقوله صل الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الامم يوم القيامة ).
حكمته
الابقاء على النوع الانسانى بالتناسل الناتج عن النكاح . حاجة كل من الزوجين الى صاحبه لتحصين نفسه بقضاء الشهوة الفطرية . تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته . تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على اساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر فى دائرة المودة والمحبة والاحترام والتقدير .
أركان الزواج
يلزم لصحة الزواج توفر أربعة اركان
1- الولى :وهو أبو الزوجة أو الوصى أو الاقرب من عصبتها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان لقوله صل الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولى ) وقول عمر رضى الله عنه (لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان ) وهذا يهدم ما يسمى الزوج العرفى المنتشر اليوم . وللولى احكام يجب مراعتها .
- كونه اهلا للولاية بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا رشيداحرا.
-أن يستأذن وليته فى تزويجها ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكرا وكان الولى أبا ويستأمرها أى يطاب أمرها إن كانت ثيبا أو كانت بكرا وكان الولى غير الأب لقوله صل الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأذن وإذنها صماتها) .
- لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه فلا تصح ولاية اخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ولا ولاية ابن الاخ مع وجود الاخ .
-إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها فى تزويجها فزوجها كل منهما من رجل فهى للأول منهما وإن وقع العقد فى وقت واحد بطل نكاحها منهما معا .
الشاهدان : المراد بالشهود أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال العدول المسلمين لقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ). وللشاهدين احكام * ان يكونا اثنين فاكثر . أن يكونا عدلين والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر فالفاسق بزنا أو شرب خمر أو بأكل ربا لا تصح شهادته لقوله تعالى (ذوى عدل منكم ) وقول الرسول صل الله عليه وسلم ( وشاهدى عدل ) . يستحسن الاكثار من الشهود لقلة العدالة فى هذا الزمان
صيغة العقد
هى قول الزوج أو وكيله فى العقد : زوجنى ابنتك أو وصيتك فلانه وقول الولى لقد زوجتك ابنتى فلانه وقول الزوج قبلت زواجها من نفسي .ولهذه الصيغة احكام وهى
- كفاءة الزوج للزوجة بأن يكون حرا ذا خلق ودين وأمانة لقوله صل الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفسادٌ كبير)
- تصح الوكالة فى العقد فللزوج أن يوكل من شاء أما الزوجة فوليها هو الذى يتولى عقد نكاحها .
المهر
المهر هو الصداق وهو ما تُعطاه المرأة لحلِّيِّة الاستمتاع بها وهو واجب بقوله تعالى (وءاتو النساء صدقاتهن نحلة ) وقول الرسول صل الله عليه وسلم ( التمس خاتما من حديد ).
احكام المهر
- يستحب تخفيفه لقوله صل الله عليه وسلم (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة) ولأن صداق بنات النبي صل الله عليه وسلم كان أربعمائة درهم او خمسمائة وكذا كان صداق أزواجه صل الله عليه وسلم . - يسن تسميته فى العقد .
-يصح بكل متمول مباح تزيد قيمته على ربع دينار لقوله صل الله عليه وسلم (التمس خاتما من حديد )
- يصح تعجيله مع العقد ويصح تأجيله او بعضه الى أجل لقوله سبحانه (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ) غير انه يستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول لما روى أبو داود والنسائى : ان النبى صل الله عليه وسلم أمر عليا أن يعطى فاطمة شيئا قبل الدخول فقال ما عندى شئ فقال ( أين درعك )فأعطاها درعه .
-يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول فان طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقى عليه النصف لقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)
- إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد ثبت لها الميراث والصداق كاملا لقضلء رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك . قضى لبروع بنت واشق لما مات عنها زوجها ولم يسمى لها صداقا بمهر مثلها .
آداب الزواج وسننه
1- الخطبة
وهى ان يقول إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ (يأيها الذين ءامنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (يأيها الناس اتقوا بكم .... الى قوله رقيبا ) ( يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولو قولا سديدا ) لما روى عن النبى صل الله عليه وسلم قال ( إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل الحمد لله..........) الخ .
2- الوليمة
لقوله صل الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف لما تزوج (أولم ولو بشاة ) والوليمة طعام العرس ويجب حضور من دُعى إليه لقوله صل الله عليه وسلم ( من دُعى إلى عرس أو نحوه فليجب ) ويرخص فى عدم حضورها ان كان بها لهو أو باطل ومن دعاه اثنان قدم أولهما وجه إليه الدعوة ويُدعى لها الفقراء كالأغنياء لقوله صل الله عليه وسلم
(شر الطعام طعام الوليمة يُمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها) ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله . ومن دعى وهو صائم أجاب الدعوة وإن شاء أكل إن كان صومه تطوعا وإن شاء دعا لهم وخرج لقوله صل الله عليه وسلم ( إذا دُعى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل اى يدعُ وإن كان مفطرا فليطعم )
3- إعلان الزواج
إعلان الزواج بدف وغناء مباح لقوله صل الله عليه وسلم (فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت )
4-الدعاء للزوجين
الدعاء للزوجين لقول أبى هريرة رضى الله عنه إن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا رفأ الانسان إذا تزوج قال ( بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم فى الخير ).
5-الدخول بها
ان يدخل بها فى شوال لقول عائشة رضى الله عنها ( تزوجنى رسول الله صل الله عليه وسلم فى شوال فأى نساء رسول الله صل الله عليه وسلم كان أحظى منى؟ وكانت تستحب أن يدخل نساؤها فى شوال )
6- الاخذ بناصية الزوجة
اذا دخل على زوجتة أخذ بناصيتها وقال ( اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) إذ روى عنه صل الله عليه وسلم
7- عند الجماع
أن يقول عند إرادة الجماع ( باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) لما روى عنه صل الله عليه وسلم فإن يقدر بينهم فى ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا
8- ما يكره للزوجين
يكره للزوجين إفشاء ماجرى بينهمامن أحاديث الجماع لقوله صل الله عليه وسلم (إن من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يُفضى الى المرأة وتُفضى اليه ثم يُنشر سرهما )
الشروط فى الزواج
قد تشترط الزوجة على خطيبها شروطا معينة لزواجها به فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه وذلك كأن تشترط النفقة لها أو الوطء أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى فهذا شرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة اليه وان كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط الا يستمتع بها أو لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت عليه العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها فهذا الشرط لاغ لا يجب الوفاء به لانه مخالف للغرض من الزواج بها
وإن كان الشرط خارجا عن دائرة هذا كله كأن تشترط عليه زيارة أقاربها أو ألا يخرجها من بلدها مثلا بمعنى انها اشترط شرطا لم يحل حراما ولا يحرم حلالا فانه يجب الوفاء به لها والا لها الحق فى فسخ العقد ان شاءت وذلك لقول النبى صل الله عليه وسلم (أحق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ) كما يحرم على المرأء ان تشترط لزواجها بالرجل ان يطلق امرأته لقوله صل الله عليه وسلم (لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق اخرى )
الخيار فى الزواج
يثبت الخيار لكل من الزوجين فى الابقاء على عصمة الزوجية او فسخهالوجود سبب من الاسباب الاتية
-العيب
كالجنون او الجذام او البرص او داء الفرج المفوت للذة الاستمتاع وككون الزوج خصيا او مجنونا او عنينا لا يقوى على إتيان المرأة او غشيانها . وفى حال الرغبة فى فسخ العقد ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطء فإن للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق وإن كان بعد الوطء فلا يرجع عليها بشئ . إذ صداقها ثبت لها بما نال منها وقيل يرجع به على من غرر به من ذويها ان كان من غرر عالما بالعيب ودليل ذلك أثر عمر فى الموطأ وهو قوله (أيما امرأة غربها رجل به جنون أو جذام او برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره)
-الغرر
كأن يتزوج مسلمة فتظهر كتابية او حرة فتظهر أمة او صحيحة فتظهر مريضة بعور أو عرج لقول عمر رضى الله عنه (أيما امرأة غر بها رجل فلها مهرها بما اصاب منها وصداق الرجل على من غرة)
-الاعصار بدفع الصداق الحال
فمن اعسر بدفع صداق امرأتة الحال لا المؤجل فان لامرأته الحق فى الفسخ قبل الدخول اما ان كان بعد الدخول فلا حق لها فى الفسخ بل يمضى العقد ويثبت الصداق فى ذمته وليس لها منع نفسها منه ابدا
- الاعصار بالنفقة
من أعسر بنفقة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت ثم لها الحق فى فسخ زواجها منه بو اسطة القضاء الشرعى قال بهذا الصحابة كأبى هريرة وعمر وعلى رضى الله عنهم والتابعين كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك رحمهم الله
-غياب الزوج
اذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته ولم يترك لزوجته نفقة ولم يوص أحدا بالانفاق عليها ولم يقم غيره بنفقتها ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها ثم ترجع به على زوجها فان لها الحق فى فسخ النكاح بواسطة القاضى الشرعى فترفع اليه امرها فيعظها ويوصيها بالصبر فان ابت كتب القاضى محضرا بواسطة شهود يعرفونها ويعرفون زوجها يشهدون على غيبته واعسارها ثم يجرى الفسخ بينهما ويعتبر هذا الفسخ طلقة رجعية فان عاد الزوج فى مدة العدة عادت اليه.
الحقوق الزوجية
اذا سارة الحياة الزوجية بين الزوجين بالمودة والرحمة والحب تاهت الحقق بينهما وتلاشت وسارت الحياة افضل ولكل الشرع حدد لكل منهما حقق نذكرها كالاتى
حقوق الزوجة
يجب للزوجة على الزوج حقوق كثيرة ثبتت لها بقوله تعالى (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف )وبقول الرسول صل الله عليه وسلم(إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا )ومن هذه الحقوق .
1- نفقتها من طعام وشراب وكساء وسكنى بالمعروف لقوله صل الله عليه وسلم لمن سأله عن حق المرأة على الزوج فقال( تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الافى البيت اى لا تحولها الى بيت اخر تهجرها فيه ) .
2- الاستمتاع فيجب عليه ان يطأها ولو مرة فى كل أربعة اشهر ان عجز على قدر كفايتها منه لقوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم )
3- المبيت عندها فى كل أربع ليال ليلة إذ قضى عمر رضى الله عنه ذلك
4- القسم لها بالعدل ان كان لزوجها نساء اخرى لقوله صل الله عليه وسلم (من كانت له امرأتان يميل لاحداهما على الاخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط )
5- ان يقيم عندها يوم تزوجه بها سبعا ان كانت بكرا وثلاثا ان كانت ثيبا لقوله صل الله عليه وسلم (للبكر سبعة ايام وللثيب ثلاثة ثم يعود الى نسائه )
6-استحباب اذنه لها فى تمريض احد محارمها وشهود جنازته اذا مات وزيارة اقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج .
حقوق الزوج
للزوج على زوجته حقوق ثابتة بقول الله تعالى ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) فما عليهن هو حقوق الزوج ولقوله صل الله عليه وسلم (ان لكم من نسائكم حقا )
1- الطاعة فى المعروف فتطيعه فى غير معصية الله تعالى وبالمعروف فلا تطيعه فيما لا تقدر عليه او يشق عليها لقوله تعالى (فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا )وقول الرسول صل الله عليه وسلم (لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها )
2- حفظ ماله وصون عرضه وألا تخرج من بيته الا باذنه وذلك لقوله تعالى ( حافظات للغيب بما حفظ الله ) وقول الرسول صل الله عليه وسلم (خير النساء التى اذا نظرت اليها سرتك واذا أمرتها أطاعتك وإذا غبيت عنها حفظتك فى نفسها ومالك )
3- السفر معه اذا شاء ذلك ولم تكن اشترطت عليه فى عقدها عدم السفر بها اذ سفرها معه من طاعته الواجبه عليها
4- تسليم نفسها له متى طلبها للاستمتاع بها اذ الاستمتاع بها من حقوقه عليها لقوله صل الله عليه وسلم ( اذا دعا الرجل امرأته الى الفراش فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح )
5- استئذانه فى الصوم اذا كان حاضرا غير مسافر لقوله صل الله عليه وسلم (لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه )
نشوز الزوجة
اذا نشزت الزوجة اى عصت زوجها وترفعت وامتنعت عنه وامتنعت من اداء حقوقه وعظها فان اطاعت والاهجرها فى الفراش ماشاء من مده وفى الكلام ثلاثة ايام لاغير لقوله صل الله عليه وسلم (لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال ) فان اطاعت والا ضربها فى غير الوجه ضربا غير مبرح فان اطاعت والا بعث حكم من اهله وحكم من اهلها فيتصلان بكل منهما على حده سعيا وراء الاصلاح والتوفيق بينهما فان تعذر ذلك فرق بينهما بطلاق بائن وذلك لقوله تعالى (والاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما )
اداب الفراش
1- ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية للجماع
2- الا ينظر الى فرجها لانه قد يسبب له كراهيتها وهو مما ينبغى ان يحذر منه
3- ان يقول باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لترغيب الرسول صل الله عليه وسلم فى ذلك بحديث متفق عليه ( لو ان احدكم اذا اراد ان يأتى اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره الشيطان )
4- يحرم عليه ان يطأها فى حيض او نفاس وقبل الغسل منهما بعد الطهر لقوله تعالى (فاعتزلو النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )
5- يحرم عليه ان يطأها فى غير القبل لما ورد من التشديد فى ذلك كقول الرسول صل الله عليه وسلم ( من أتى امرأة فى دبرها لم ينظر الله اليه يوم القيامة )
6- الا ينزع قبل انقضاء شهوتها لما فى ذلك من أذيتها وأذية المسلم محرمة
7-ألا يعزل كراهية الحمل الا بإذنها وألا يعزل الا لضرورة شديدة لقوله صل الله عليه وسلم فى العزل ( هو الوأد الخفى )
8-يستحب له اذا اراد معاودة الجماع ان يتوضأ الوضوء الاصغر وكذا ان اراد ان ينام او يأكل قبل الاغتسال
9- يجوز له ان يباشرها وهى حائض او نفساء فى غير مابين السرة والركبة لقوله صل الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شئ الا النكاح )
لافوض فوك
ردحذفبارك الله فيك
ردحذف