-المعاملات
أحكام الطلاق والخلع
قبل ان نتحدث عن الطلاق سوف نذكر سريعا الانكحة الفاسدة ونوضح ادلتها من الكتاب والسنه .ومن الانكحة الفاسدة التى نهى عنها النبى صل الله عليه وسلم
1-نكاح المتعة
هو نكاح الى أجل مسمى بعيدا كان او قريبا كأن يتزوج الرجل المرأة على مدة معينة كشهر او كسنة مثلا وذلك للحديث المتفق عليه عن على رضى الله عنه (أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحُمُر الاهليه زمن خيبر )وحكم هذا النكاح البطلان فيجب فسخه متى وقع ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة وإلا فلا
2- نكاح الشغار
هو ان يزوج الرجل وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو من وليته وسواء ذكرا لكل صداقاً أو لم يذكرا وذلك لقوله صل الله عليه وسلم (لا شغار فى الاسلام )وقول ابو هريرة رضي الله عنه (نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يقول الرجل زوجنى لبنتك وازوجك ابنتى او زوجنى اختك وازوجك اختى ) وقول ابن عمر رضى الله عنهما (إن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق ) وحكم هذا النكاح ان يُفسخ العقد قبل الدخول وإن وقع الدخول فُسخ منه ما كان بدون صداق وما أُعطى فيه لكل صداق فيفسخ
3- نكاح المُحلل
هو ان تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها به لقوله تعالى(فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فيتزوجها اخر قصد ان يُحلها لزوجها الاول فهذا النكاح باطل لقول بن مسعود (لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المُحلل والمُحلل له )وحكم هذا النكاح أن يفسخ ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا ويثبت المهر للزوجة إن وطئت ثم يفرق بينهما
4-نكاح المُحرم
هو ان يتزوج الرجل وهو محرم بحج او عمرة قبل التحلل منهما وحكم هذا النكاح البطلان ثم اذا اراد التزوج بها جدد عقدها بعد انقضاء حجه او عمرته لقوله صل الله عليه وسلم (لا ينكِح المحرم ولا يُنكح ) اى لا يعقد عقد نكاح له ولا يعقد لغيره والنهى هنا للتحريم وهو مقتض البطلان
5- النكاح فى العدة
هو ان يتزوج الرجل المرأة المعتدة من طلاق او وفاة فهذا النكاح باطل وحكمه ان يفرق بينهما لبطلان العقد ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها ويحرم عليه أن يتزوجها عقوبة له وذلك لقوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )
6- النكاح بلا ولى
هو ان يتزوج الرجل المرأة بدون اذن وليها فهذا النكاح باطل لنقصان ركن من الاركان وهو الولى لقوله صل الله عليه وسلم (لا نكاح الا بولى فحكمه ان يفرق بينهما ويثبت لها المهر ان لمسها وبعد الاستبراء له ان يتزوجها بعقد وصداق ان رضى وليها بذالك
7- نكاح الكافرة غير الكتابية
لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )فيحرم على المسلم ان يتزوج كافرة او مجوسية كانت او شيوعية او وثنية كما لايحل لمسلمة ان تتزوج كافرا مطلقا سواء كان كتابيا ام لا لقوله تعالى (لاهن حلٌّ لهم ولاهم يحلون لهن ) ومن احكام هذه القضية مايلى
- اسلم احد الزوجين الكافرين بطل نكاحهما فان اسلم الثانى قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما الاول وإن اسلم بعد انقضاء العدة فلابد من عقد جديد على ما ذهب اليه الجمهور من العلماء
- اذا اسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شئ لها من المهر لان الفرقة كانت منها وان اسلم الزوج فلها نصف المهر واذا اسلمت بعد البناء فلها المهر كاملا وحكم ارتداد احد الزوجين كحكم اسلام احدهما
- من اسلم وتحته اكثر من اربعة نساء فأسلمن او كن كتابيات ولم يسلمن اختار اربعا منهن وفارق الباقيات لقوله صل الله عليه وسلم لمن اسلم وتحته عشر نسوة (اختر منهن اربعا )وكذا من اسلم وتحته اختان فارق منهما من شاء اذ لا يحل الجمع بين الاختين لقوله تعالى (وأن تجمعوا بين الاختين ) وقول النبى صل الله عليه وسلم لمن اسلم وتحته اختان (طلق ايهما شئت )
نكاح المحرمات
نكاح المحرمات تحريم مؤبدا
1- المحرمات بالنسب وهن الام والجدة مطلقا ومهما علت والبنت وبنتها ومهما نزلت وبنت الابن مهما نزلت والاخت مطلقا وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن والعمة مطلقا ومهما علت والخالة مطلقا ومهما علت وبنت الاخ مطلقا وبنت ابنته مهما نزلت وذلك لقوله تعالى (حُرمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ)
2- المحرمات بالمصاهرة وهن زوجة الاب وزوجة الجد مهما علا لقوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء) وأم الزوجة وجدتها مهما علت وبنت الزوجة ان دخل بالام وكذا بنت بنت الزوجة او بنت ابنها لقوله تعالى (وأمهات نسائِكم وربائِبكم الاتى فى حجوركم من نسائِكم الاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )
3- المحرمات بالرضاع وهن جميع من حرمن بالنسب من الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت لقوله صل الله عليه وسلم (يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب ) والرضاع المحرم ما كان دون الحولين وتحقق معه وصول لبن حقيقى الى جوف الرضيع مما يعتبر ارضاعا لقوله صل الله عليه وسلم (لا تحرم المصة ولا المصتان ) لا ن المصة شئ تافه لا يصل معه لبن الى جوف الرضيع لقلته
ملحوظة
زوج المرضعة يعتبر ابا للرضيع فاولاده من غير المرضعة اخوة له ويحرم عليه امهات ابيه واخوته وعماته وخالاته كافة كما ان المرضعة جميع اولادها من اى زوج هم اخوة الرضيع وذلك لقوله صل الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها (ائذنى لأفلح أخى أبى القعيس فإنه عمك ) وكانت امرأته قد أرضعت عائشة فأثبت الحديث العمومة من الرضاع فيتبعها كل ما ذكر . إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليهم احد ممن حرم على الرضيع لانهم لم يرضعوا مثله فيباح للاخ ان يتزوج من ارضعت اخاه او امها او بنتها كما يباح للاخت ان تتزوج صاحب اللبن الذى رضع منه اخوها او اختها او اباه او ابنه مثلا . هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب فتحرم؟ الجمهور على اعتبارها كحليلة الابن ومن رأى غير ذلك احتج بان حليلة الابن محرمة بالمصاهرة والرضاع لا يحرم الا من ما يحرم النسب فقط
4- الملاعنة يحرم ابدا على الرجل ان يتزوج امرأته التى لاعنها لقوله صل الله عليه وسلم (المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان )
المحرمات تحريم مؤقتا
1- اخت الزوجة الى ان تطلق اختها وتنقضى عدتها او تموت لقوله تعالى فى سياق بيان المحرمات (وأن تجمعوا بين الاختين )
2- عمة الزوجة او خالتها فلا تنكح حتى تطلق بنت اخيها او بنت اختها وتنقضى عدتها او تتوفى لقول اى هريرة رضى الله عنه ( نهى رسول الله ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها )
3-المحصنة اى المتزوجة حتى تطلق او تؤيم وتنقضى عدتها لقوله تعالى فى سياق بيان المحرمات ( والمحصنات من النساء)
4- المعتدة من طلاق او من وفاة حتى تنقضى عدتها ويحرم خطبتها كذلك ولا مانع من التعريض كقوله مثلا( انى فيك لراغب ) وذلك لقوله سبحانه وتعالى (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله )
5- المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرة وتفارقه بطلاق او موت وتنقضى عدتها لقوله تعالى (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)
6- الزانية حتى تتوب من الزنا ويعلم ذلك منها يقينا وتنقضى عدتها منه لقوله تعالى (والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وقول الرسول صل الله عليه وسلم ( الزانى لا ينكح الامثله )
الطلاق
الطلاق هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح ك انت طالق او كنايه مع نيته ك اذهبى الى بيت اهلك
حكمه مباح لرفع الضرر عن احد الزوجين بقوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان )وقوله تعالى( يـأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقد يجب الطلاق اذا كان ما لحق احد الزوجين من الضررلا يرفع الا به كما انه قد يحرم اذا كان يلحق باحد الزوجين الضرر ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر او تساويه ويشهد للاول قوله صل الله عليه وسلم للذى شكا امرأته طلقها ويشهد للثانى قوله صل الله عليه وسلم (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
اركان الطلاق
1- الزوج المكلف فليس لغير الزوج ان يوقع طلاقا لقوله صل الله عليه وسلم (إنما الطلاق لمن اخذ بالساق )كما ان الزوج اذا لم يكن عاقلا بالغا مختارا غير مكره لا يقع منه طلاق لقوله صل الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) وقوله (رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه )
2- الزوجة التى تربطها بالزوج المطلق رابطة زواج حقيقية بان تكون فى عصمته لم تخرج عنه بفسخ او طلاق او حكما كالمعتدة من طلاق رجعى او بائن بينونه صغرى فلا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاث او بالفسخ او بطلاقها قبل الدخول بها اذ لم يصادف الطلاق محله فهو لاغ لقوله صل الله عليه وسلم
(لا نذر لابن ادم فيما لايملك ولاعتق له فيما لايملك ولا طلاق له فيما لايملك )
3- اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان او كناية فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفى ولا تطلق بها الزوجة لقوله صل الله عليه وسلم (ان الله تجاوز لامتى عما حدثت به نفسها مالم يتكلموا او يعملوا به )
اقسام الطلاق
1- الطلاق السنى : هو ان يطلق الرجل المرأة فى طهر لم يمسها فيه فاذا اراد المسلم ان يطلق امرأته لضرر لحق باحدهما وكان لا يدفع الا بالطلاق انتظرها حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت لم يمسها ثم يطلقها طلقة واحدة كأن يقول انت طالق وذلك لقوله تعالى (يأيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )
2- الطلا ق البدعى : وهو ان يطلق امرأته فى حيض او نفاس او فى طهر قد مسها فيه او يطلقها ثلاثا فى كلمة واحدة او ثلاث كلمات فى الحال كأن يقول هى طالق ثم طالق ثم طالق وذلك لامر الرسول صل الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما وقد طلق امرأته وهى حائض ان يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان يمس ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم (فتلك العدة التى امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء ) ولقوله صل الله عليه وسلم وقدأُخبر ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فى كلمة واحدة ( أيُلعب بكتاب الله وانا بين أظهركم ) وبا عليه غضب شديد . والطلاق البعى كالسنى عند جمهور العلماء فى وقوعه وانحلال رابطة الزواج به
3- الطلاق البائن : هو الذى لايملك المطلق فيه حق الرجعة فبمجرد وقوعه يصبح المطلق فيه كخاطب من سائر الخطاب وان شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد وان شاءت رفضته ويقع الطلاق بائنا فى خمس صور
1- ان يطلقها رجعيا ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضى عدتها فتبين عنه بمجرد انقضاء العدة
2- ان يطلقها على مال تدفعه مخالعة
3-ان يطلقها الحكمان عندما يريان ان الطلاق اصلح من الابقاء على الزواج
4- ان يطلقها قبل الدخول بها اذ المطلقه قبل الدخول لا عدة لها فتبين بمجرد وقوع الطلاق
5-ان يبت طلاقها بان يطلقها ثلاثا فى كلمة واحده او متفرقات فى المجلس الواحد او يطلقها ثالثة بعد اثنين قبلها فتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
4- الطلاق الرجعى :هو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته ولو بدون رضاها لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ) ولقوله صل الله عليه وسلم لابن عمر بعد ان طلق زوجته راجعها والطلاق الرجعى ما كان دون الثلاث فى المدخول بها وبدون عوض والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحم الزوجة فى النفقة والسكنى وغيرهما حتى تنقضى عدتها فاذا انقضت عدتها بانت من زوجها وان اراد الزوج مراجعتها يكفيه ان يقول لها لقد راجعتك ويسن ان يشهد على مراجعتها شاهدى عدل
5- الطلاق الصريح : هو ما لا يحتاج المطلق معه الى نية الطلاق بل يكفى اللفظ الصريح للطلاق وذلك كأن يقول انت طالق او مطلقة او طلقتك او نحو ذلك
6- الطلاق الكناية : هو ما يحتاج فيه الى نية الطلاق اذ اللفظ غير صريح فى الدلالة عليه مثل قوله الحقى باهلك او اخرجى من الدار او لا تكلمينى وهذا لايكون طلاقا إلا اذا نوى الطلاق وقد طلق النبى صل الله عليه وسلم احدى نسائه بقوله الحقى باهلك فلا شك ان نوى به الطلاق وإلا فإن كعب ابن مالك لما قيل له ان الرسول صل الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك فقال أطلقها ام ماذا افعل ؟ قال اعتزلها فلا تقربها فقال لامرأته الحقى باهلك فالتحقت بهم ولا عد عليه هذا طلاقا هذا فى الكناية الخفية اما الكناية الظاهرة مثل قوله انت خلية او بائن تحلين للرجال فهذه الكناية لا تحتاج الى نيه بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها
7-الطلاق المنجز والمعلق : فالطلاق المنجز هو ما تطلق به الزوجة فى الحال مثل قوله انت طالق اما الطلاق المعلق فهو ما علقه على شئ اى على فعل شئ او تركه فلا يقع الا بعد وقوع ما علقه عليه مثل ان يقول ان خرجت من المنزل فانت طالق او ان ولدت بنتا فانت طالق فلا تطلق الا اذا وقع الفعل
8- طلاق التخير والتمليك :هو ان يقول الرجل لزوجته خيرتك بان تفارقينى او تبقى معى فان اختارت الطلاق تطلقت وقد خير رسول الله نساءه فاخترن عدم فراقه فلم يطلقن واما التمليك كان يقول ملكتك امرك او امرك بيدك فاذا قال لها ذلك فقالت اذا انا طالق تطلقت طلقة واحدة رجعية
9-الطلاق بالوكالة او الكتابة :اذا وكل الرجل من يطلق امرأته او كتب إليها كتابا يعلن لها فيه طلاقها ثم أنفذه اليها تطلقت ولا خوف بين اهل العلم فى ذلك اذ الوكالة جائزة فى الحقوق والكتابة تقوم مقام النطق عند تعذره لغيبة او خرس
10-الطلاق بالتحريم :هو ان يقول الرجل لزوجته انت عليا حرام او تحرمين على فان نوى طلاق كان طلاقا وان نوى به ظهارا كان ظهار تجب فيه الكفارة وان لم يرد به طلاقا او ظهارا او اراد به الحلف كأن يقول انت حرام ان فعلت كذا ففعلت فيه كفارة يمين لا غير قال بن عباس رضى الله عنهما (اذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها ثم قال لقد كان لكم فى رسول الله صل الله عليه وسلم أُسوة )
11- الطلاق الحرام :هو ان يطلق الرجا امرأته ثلاثا فى كلمة واحدة او ثلاث كلمات فى المجلس ان يقول انت طالق طالق طالق فهذا الطلاق محرم بالاجماع لقوله صل الله عليه وسلم وقد أُخبر ان رجلا طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان وقال (أيُلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم )حتى قام رجل فقال يارسول الله الا اقتله . وحكم هذا الطلاق عند الجمهور من العلماء والائمة الاربعة وغيرهم انه ينفذ ثلاثا وان المطلقة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره واما غير الجمهور من العلماء فانهم يرونه طلقة واحدة بائنة او رجعية على خلاف بينهم واختلفت اراء العلماء لاختلاف الادلة ولما فهمه كل فريق من النصوص وبناء على اختلاف العلماء يحسن النظر الى حال المطلق فان كان لا يريد من قوله انت طالق ثلاثا ان فعلت كذا ففعلت او كان فى حالة غضب حاد او قال وهو لا يريد الطلاق البتهفيمضى عليه طلقة واحدة بائنه وان كان يريد من قوله طالق ثلاثا حقيقة فراقها وابانتها منه حتى لا تعود اليه فيمضى عليه ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره جمعا بين الادلة ورحمة بالامة .اتفق العلماء على ان المطلقة ثلاثا اذا نكحت غير زوجها نكاحا صحيحا ذاقت فيه عُسيلته وذاق عُسيلتها فانها لو رجعت الى زوجها ترجع وقد انهدم الطلاق الاول فتستقبل ثلاث تطليقات واختلفوا فيمن تطلقت واحدة او اثنين ثم تزوجت وعادت الى زوجها لا يهدم الا الثلاث بينما يري ابو حنيفة النعمان رحمه الله وكذا فى رواية عن احمد انه ان يهدم الثلاث من باب اولى يهدم مابين الثلاث وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما . والجمهور من الصحابة والتابعين والائمة على ان العبد لا يملك من امرأته الا طلقتين فان طلقها الثانية بانت منه ولا تحل الا ان تنكح زوجا غيره والله تعالى اعلم .
الخلع
هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بالمال الذى تدفعه اليه ليتخلى عنها
حكمه جائز ان استوفى شروطه لقوله صل الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس وقد جاءته تقول عن زوجها يلرسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الاسلام فقال لها ( أتردين عليه حديقته ) قالت نعم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
شروطه
1- ان يكون البغض من الزوجة فان كان من الزوج هو الكاره لها فليس له ان يأخذ منها فدية وانما عليه ان يصبر عليها او ان يطلقها
2- الا تطلب الزوجة الخلع حتى تبلغ درجة من الضرر تخاف معها الا تقيم حدود الله فى نفسها وفى حقوق زوجها
3- الا يتعمد الزوج اذية زوجته حتى تخالع منه فان فعل فلا يحل له ان ياخذ منها شيئا ابدا وهو عاص والخلع ينفذ طلاقا بائنا
احكام الخلع
1- يستحب الا ياخذ منها اكثر من مهرها اذ ثابت اكتفى بالحديقة التى امهرها اياها وذلك امر رسول الله
2- ان كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرئة لامره صل الله عليه وسلم امرأة ثابت ان تعتد بحيضة وان كان بلفظ الطلاق فان الجمهور على انها تعتد بثلاثة أقراء
3- لا يملك المخالع مراجعتها فى العدة اذ الخلع يبينها منه
4- يخالع الاب ابنته الصغيرة اذا تضررت نيابة عنها لعدم رشدها
.
جزيت خيرا
ردحذفبارك الله فيك
ردحذف