جاري تحميل ... طارق للمعلومات

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

-المعاملات

احكام العدة والنفقة وحضانة الابناء

اولا : العدة واحكامها

العدة هى الايام التى تتربص فيها او تقضيها المرأة المفارقة لزوجها فلا فيها  تتزوج ولا تتعرض للزواج 
حكمها : واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة او بوفاة لقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقوله تعالى (والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة لها كما لا صداق وانما لها المتعة لقوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )
واختلف اهل العلم فى حكم المتعة هل هى للمطلقة او هى لبعض المطلقات دون البعض . ثم هل هى واجبة او مندوبة ؟ والذى يبدو انه الاقرب الى الحق والصواب فى هذه المسأله أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذ لم يسمى لها صداق لصريح قول الله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) كما هو صريح فى قوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) والمتعة مندوبة لغيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ووجبت لغير المدخول بها التى لم يسم لها صداق لانها ليس لها سوى المتعة إذ لا صداق فأخذت نصفه وأما غيرها فإنه لهن إما الصداق كاملا كالمدخول بها او نصفه كغير المدخول بها والتى سمى لها صداق أخذت نصفه فتكون المتعة غير واجبة لهن لما نالهن من الصداق بخلاف الاولى فإنه لم ينالها شئ سوى المتعة هذا وقد اختلف العلماء ايضا فى مقدار المتعة والحقيقة كما قال مالك انها ليس لها مقدار او حد معروف فهى كسوة ونفقة فعلى الموسر الكسوة ونفقة واسعة على حسب يساره وهى على المقتر كسوة ونفقة على حسب إقتاره تماشيا مع قوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ) والله اعلم .

حكمة مشروعية العدة

إعطاء الزوج فرصة الرجوع الى مطلقته بدون كلفة ان كان الطلاق رجعيا . معرفة براءة رحم المطلقة حفاظا على الانساب من الاختلاط .مشاركة الزوجة فى مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج ان كانت العدة عدة وفاة

أنواع العدة

1- عدة المطلقة التى تحض وهى ثلاثة أقراء لقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فإذا طلقت المرأة فى طهر ثم حاضت ثم  طهرت ثم  حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإذا طهرت انقضت عدتها وإن قلنا المراد من الاقراء الاطهار كما هو رأى الجمهور فإنها تنقضى عدتها بدخولها فى الحيضة الثالثة مع ملاحظة أنها لو طلقت فى حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها هذا بالنسبة للحرة أما الامه فعدتها قُراءان فقط لقوله صل الله عليه وسلم (طلاق الامة طلقتان وعدتها حيضتان )
2- عدة المطلقة التى لا تحيض لكبر سنها أو صغره هى ثلاثة أشهر لقوله تعالى (والآئي يئِسن من المحيض من نسائِكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والآئى لم يحضن ) هذا للحرة والامة شهران لا غير 
3- عدة المطلقة الحامل وهى وضع حملها حرة ام امه لقوله تعالى (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
4-عدة المطلقة التى تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف او غير معروف فان كان انقطاع الحيض لسبب معروف كالرضاع او مرض فانها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وان طال الزمن اما ان كان لسبب غير معروف اعتدت بسنة اى تسعة أشهر مدة الحمل وثلاثة اشهر للعدة والامة تعتد باحد عشر شهرا لقضاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك بين الانصار والمهاجرين ولم ينكره منكر 
5- عدة المتوفى عنها زوجها فهى للحرة اربعة اشهر وعشرا وللامة شهران وخمس ليال لقوله تعالى (والذين يُتوفون منكمويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)
6- عدة المستحاضة وهى التى لا يفارقها الدم فاذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة او كانت لها عدة تعرفها فانها تعتد بالاقراء وان كان دمها غير مميز ولا عادة لها كمبتدئة اعتدت بالاشهر الثلاثة كالايسة والصغيرة وهذا الحكم مقيسا على حكمها فى الصلاة 
7-عدة من غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره من حياة أو موت فانها تنتظر أربع سنوات من يوم انقطاع خبره ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا.وإن قدر انها تزوجت بعد التربص بالعدة ثم جاء الاول فانها تعود الى الاول إن رغب فى ذلك غير انه إن دخل بها الثانى اعتدت منه عدة طلاق وان لم يدخل بها فلاعدة عليها وان تركها الاول للثانى فلا يحتاج الى عقد عليها وفى حال تركها للثانى يطلب قدر الصداق الذى اصدقها إياه وللزوج الثانى ان يطالب به الزوجة قضى بهذا عثمان وعلى رضى الله عنهم .

تداخل العدد

1- مطلقة طلاق رجعيا مات مطلقها اثناء عدتها فانها تنتقل من الطلاق الى عدة الوفاة فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاة مطلقها لان الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن فلا تنتقل عدتها إذ الرجعية وارثة والبائن لا إرث لها 
2- مطلقة اعتدت لالحيض فحاضت حيضة او حيضتين ثم أيست من الحيض فانها تنتقل الى الاعتداد بالاشهر فتعتد ثلاثة اشهر 
3- مطلقة صغيرة لم تحض بعد او كبيرة آيسة اعتدت بالاشهر فلما مضى شهر او شهران من عدتها رأت الدم فانها تنتقل من الاعتداد بالاشهر الى الاعتداد بالحيض هذا فيما اذا لم تتم العدة بالاشهر اما اذا تمت العدة ثم جاءها الحيض فلاعبرة به اذ عدتها قد انتهت 
4- مطلقة شرعت فى العدة بالاشهر او الاقراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل فانها تنتقل الى الاعتداد بالحمل لقوله تعالى (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن .

تنبيه

يجب على من ملك أمة يُوطأ مثلها بأى وجه من أوجه الملك ألا يطأها حتى يستبرئها ان كانت تحيض فبحيضة وان كانت حاملا فبوضع الحمل وان كانت لا تحيض لصغر او لكبر فبمدة يتأكد معها من عدم الحمل ولقوله صل الله عليه وسلم (لا تُوطأ حامل حتى تضع ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة ). كما يجب على من وُطئت من الحرائر بشبهة أو غصب أو زنا أن تستبرئ بثلاثة أقراء إن كانت تحيض أو بثلاثة أشهر إن لم يكن تحيض وبوضع الحمل إن كانت حاملا لقوله صل الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقى ماءه ولد غيره ) وقوله صل الله عليه وسلم (لا تسق ماءك زرع غيرك )

الاحداد

هو اجتناب المعتدة ما يدعو الى جماعها أو يرغب فى النظر اليها من الزينة والطيب والتحسن فيجب على المتوفى عنها زوجها أن تُحد مدة عدتها فلا تلبس جميلا ولا تتخطب بحناء ولا تتكحل ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا لقوله صل الله عليه وسلم (لا يحل  لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تُحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )ولقول ام عطية رضى الله عنها ( كنا نُنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ).
كما يجب على المعتدة الا تخرج من بيتها وإن خرجت لحاجة لزمها الا تبيت إلا فى بيتها الذى توفى عنها زوجها وهى به لقوله صل الله عليه وسلم لمن سألته أن تتحول إلى بيت أهلها بعد وفاة زوجها (امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله )
قالت فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرا .

النفقات 

النفقة هى ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن وجب له وتجب النفقة لستة أصناف هم 
1- الزوجة على زوجها سواء كانت حقيقة كالباقية فى عصمة زوجها او حكما كالمطلقة طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها لقوله صل الله عليه وسلم (ألا حقُهن عليكم لأن تُحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن )
2- المطلقة طلاقا بائنا على مطلقها أيام عدتها إن كانت حاملا لقوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )
3- الابوان على ولدهما لقوله تعالى (وبالوالدين إحسانا )ولقوله صل الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة فقال (أمك ثلاثا ثم قال ابوك )
4- الاولاد الصغار على والدهم لقوله تعالى (وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا )وقوله صل الله عليه وسلم (ويقول الولد أطعمنى إلى من تدعنى )
5- الخادم على سيده لقوله تعالى (للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق )
6- البهائم على ما لكها لقوله صل الله عليه وسلم (دخلت امرأة النار فى هرة ) حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الارض )

مقدار النفقة الواجبة

كون النفقة مايلزم لحفظ الحياة من طعام صالح وشراب طيب ولباس يقى الحر والبرد وسكنى للراحة والاستقرار لا خلاف فيه وانما الخلاف فى الكثرة والقله والجودة والرداءة لان هذا يكون بحسب يسار المنفق واعساره وحال المنفق عليه حضارة وبداوة ولذا كان اللائق أن يترك هذا الامر لقضاة المسلمين فهم الذين يفرضون ويقدرون بحسب احوال المسلمين المختلفة وظروفهم وعاداتهم .

متى تسقط النفقة

1- تسقط النفقة على الزوجة الناشز او لم تُمكن الزوج من الدخول بها اذ النفقة فى مقابل الاستمتاع بها ولما تعذر ذلك سقطت النفقة 
2- على المطلقة طلاقا رجعيا اذا انقضت عدتها اذ بانقضاء عدتها بانت منه 
3- على المطلقة الحامل اذا وضعت حملها غير انها اذا ارضعت ولدها وجبت لها اجرة الرضاع لقوله تعالى (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف )
4- على الابوين اذا استغنيا او افتقر ولدهما بحيث لم يكن له فضل عن قوت يومه اذ لا يكلف الله نفسا الاما اتاها 
5- على الاولاد اذا بلغ الذكر وتزوجت البنت ويستثنى من ذلك اذا ما بلغ الذكر مُزمنا او مجنونا فان نفقة الولد عليه تستمر له 
كما يجب على المسلم ان يصل رحمه وهم قرابته من جهة امه وابيه فمن احتاج الى طعام او كسوة او سكن أطعمه وكساه وأسكنه ان كان لديه فضل ماله وليبتدئ هو بالاقرب فالاقرب لقوله صل الله عليه وسلم ( يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول أمك ثم أباك ثم أختك وأخاك  ثم أدناك فأدناك ). ان امتنع مالك الحيوان من اطعام بهائمه بيعت عليه او ذبحت لئلا تعذب بالجوع وتعذيبها محرم لقوله صل الله عليه وسلم (دخلت امرأة النار فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الارض)

الحضانة 

الحضانه هى إيواء الصغير وكفالته حتى سن البلوغ وهى واجبة للصغار للمحافظة على ابدانهم وعقولهم ودينهم وتجب على الوالدين فان فقدا فعلى الاقرب فالاقرب من ذوى قرابتهم وان انعدمت القرابة فعلى الحكومة او جماعة المسلمين .

الاولى بحضانة الاطفال 

اذا حصلت الفرقة بين ابوى الطفل بطلاق او بوفاة كان الاحق بحضانته أمه مالم تتزوج لقوله صل الله عليه وسلم لمن شكت اليه انتزاع ولدها (أنت أحق به ما لم تنكحى ) فان لم تكن فالخالة لان الجدة لام تعتبر أما والخالة تعتبر بمنزلة الام لقوله صل الله عليه وسلم 
(الخالة بمنزلة الام )فان لم تكن فام الاب فان لم تكن فالاخت فان لم تكن فالعمة فان لم تكن فبنت الاخ فان لم يوجد من المذكورات حاضنة انتقلت حضانة الطفل لابيه ثم جده ثم أخيه ثم عمه ثم الاقرب فالاقرب من العصبة والشقيق يقدم على الذى لاب كما ان الشقيقة تقدم على التى لاب .

متى تسقط الحضانة

لما كان الغرض من الحضانة هو المحافظة على حياة الطفل وتربيته جسمانيا وعقليا وروحيا كان حق الحضانة يسقط عن كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة وأهدافها فيسقط حق الام اذا تزوجت بغير قريب من الطفل المحضون لقوله صل الله عليه وسلم (......ما لم تنكحى )غذ زواجها بأجنبى تتعذر معه رعاية الطفل والمحافظة علية كما يسقط حق الحضانة عن الحاضنه فى الاحوال الاتية 
1- اذا كانت مجنونة او معتوهة 
2- اذا كانت مريضة مرضا معديا كجذام ونحوه 
3- اذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة 
4-اذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه 
5- اذا كانت كافرة خشية على دين الطفل وعقله وعقائده

مدة الحضانة

يمتد زمن الحضانة الى ان يبلغ الغلام وتتزوج الجارية ويدخل بها زوجها غير انه فى حال انفصال الزوجة عن زوجها واستقلال الام وغيرها بحضانة الولد تكون مدة الحضانة بالنسبة للجارية سبع سنوات فقط ثم تنتقل حضانتها الى الوالد اذ هو أولى بها بعد السابعة من سائر الحاضنات كما ان الغلام اذا بلغ السابعة خير بين امه وابيه فايهما اختار انتقلت حضانته اليه وان لم يختر احدهما وتشاحا فى ذلك اقرع بينهما .

نفقة الولد وأجرة الحاضنة 

على الاب المحضون له نفقة ولده وأجرة الحاضنه بحسب حاله لان الحاضنة كالمرضعة والمرضعة لها أجر الارضاع لقوله تعالى (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ) الا أن تتطوع الحاضنة بخدمتها فلا شئ فى ذلك وتقدر نفقة الولد وأجرة الحاضنة بحسب يسار المحضون له واعصاره لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله ولا يكلف الله نفسا الا ما ءاتاها) .

تردد المحضون بين ابيه وامه 

اذا بلغ الطفل سبعا وخير بين امه وابيه فان اختار الام كان عندها بالليل وعند ابيه بالنهار وان اختار الاب كان عنده بالليل والنهار اذ وجوده بالنهار عند ابيه أحفظ له غالبا اذ يقوم بتعليمه وتربيته ولا تقوم به الام غالبا كما يجب اذا اختار الاب ألا يمنع من أمه فى اى وقت ممكن اذ صلة الرحم واجبة والعقوق حرام .

السفر بالطفل

اذا اراد ان يسافر احد الابوين سفرا يعود بعده الى البلد كان الولد عند المقيم منهما وان كان المريد السفر لا يعود الى البلد ينظر فى مصلحة الطفل هل هى مع من يسافراو مع من يقيم فحيث تحققت مصلحة الطفل كان مع من يحققها له اذ المصلحة هى الهدف من الحضانة 

الطفل المحضون امانة

يجب على الحاضنة ان تعلم ان الطفل المحضون امانة تلزمها مراعاته والمحافظة عليه فان شعرت انها عاجزة عن التربية الكافية والرعاية التامة وجب عليها ان تضع هذه الامانة فى يد تقوى على رعايتها وصيانتها فلا تنبغى ان تكون الاجرة التى تتلقاها من المحضون له هى الغاية من حضانته فتصر على ابقاء الطفل فى حضانتها من أجل ذلك ومن هنا وجب على ولى الطفل كما هو واجب على القضاه ان يراعوا دائما مصلحة الطفل فقط وهى تربية جسمه وعقله وروحه بدون التفات الى اى اعتبار اخر .



























































 







































  




















الوسوم:

هناك تعليقان (2):

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مدونة طارق للمعلومات . هى مدونة عربية مصرية مهتمة بالعلوم الشرعية , تقدم شروحات حصرية فى هذا المجال من خلال قناتنا على اليوتيوب , كما توجد ايضا اقسام متنوعة فى عدد من المجالات الاخرى , وايضا المدونة تجد فى العديد من الشروحات فى الفقه والعقيدة وايضا نقدم بعد الطرق والنصائح لتحقيق الفائدة الدينية الفهم المستنير لمنهج النبى صل الله عليه وسلم بطرق سهلة ومبسطة بالمنهج الوسطى , تم انشاء المدونة فى العام 2019وكان الغرض منها تقديم المنهج الاسلامى الوسطى مع توضيح المسائل الفقهيه التى يلتبس فهمها على العامه