جاري تحميل ... طارق للمعلومات

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

-العبادات-الفتاوى

أفعال حرام على الحائض والنفساء ان تفعلها

 اولا : الحيض

الحيض هو الدم الخارج من المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض بكارة ولونه اسود او احمر او اصفر به كدرة (اى صفرة مائلة للسواد ) تعرفه النساء وهو علامة من علامات بلوغ المرأة 

وقت ابتدائه

يرى جمهور الفقهاء ان وقته اذا بلغت الانثى تسع سنين اى ان المرأة لا تحيض قبل تسع سنين والبعض الاخر من الفقهاء يرى تقدير سن المرأة التى تحيض فيه او التى يبتدئ حيضها فيه خاضع للبيئة التى تعيش فيها فالمناطق الباردة غير المناطق الحارة غير المناطق المعتدلة والغالب فى مناطقنا العربيه ان الانثى تحيض فى سن الثالثة عشر ولكن اذا حاضت الفتاة قبل هذا السن رجعنا الى السن الذى حدده العلماء وهو تسع سنين والحكم فيه انه دم حيض .وليس هناك سن محدد لانتهاء الحيض فقد ذهب فريق من العلماء الى انه ينتهى فى سن السبعين وذهب فريق اخر انه يدوم الى اخر العمر والمعول فى اختلافهم هو التجربة والعادة وليس هناك حديث يحدد نهاية انقطاعه

اقل مدة للحيض

قال المالكية بانه دفعة دم واحدة وقال الاحناف اقل مدة ثلاثة ايام وعند الشافعية يوم وليلة 
وذهب كثير من الفقهاء الى ان المعول فى مدة الحيض هو عادة المرأة فان كانت عادتها ثلاثة ايام مثلا ولم ينقطع الدم بعدها فانها تغتسل وتصلى كما جاء ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم فعن ام سلمة رضى الله عنها انها استفتت رسول الله صل الله عليه وسلم فى امرأة تهراق الدم فقال (لتنظر قدر الليالى والايام التى تحيضهن وقدرهن فى الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلى ومعنى تستثفر تضع خرقه على مكان نزول الدم لتمنع نزوله بها 

ثانيا : النفاس

هو الدم الخارج من قُبُل المرأة بسبب الولادة وغن كان المولود سقطا 

مدته  

يرى الفقهاء ان اقل مدة النفاس لحظة فلو انقطع الدم بعدها او ولدت من غير دم تغتسل وتصلى فان رأت الدم بعد ذلك تنتظر حتى ينقطع اى تترك الصلاة فى مدة نزوله وتغتسل عند انقطاعه وتصلى واكثر مدته اربعون يوما فان نزل عليها الدم بعد الاربعين لا تعتبره دم نفاس بل تضع على فرجها خرقة تحجز بها الدم وتصلى وذا هو مذهب اكثر اهل العلم فعن ام سلمة رضى الله عنها قالت (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم اربعين يوما ) وقال الترمذى بعد هذا الحديث قد اجمع اهل العلم من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلى فان رأت الدم بعد الاربعين فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعدها .

مايحرم على الحائض والنفساء

يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب فلا تصلى ولا تطوف بالبيت ولا تمكث فى المسجد ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف ويجوز لها ان تمر بالمسجد اذا لم تجد طريقا غيره لقضاء حاجة قيلسا على الجنب بشرط ان تكون متحفظة تأمن عدم تقاطر الدم منها وقد تقدم فى الحيث ان النبى صل الله عليه وسلم قد امر عائشة رضى الله عنها ان تناوله شيئا من المسجد فقالت انى حائض فقال ان حيضتك ليست فى يدك ) وجوز بعض فقهاء الما لكية وبعض الظاهرية لها قرأة القرآن لانهامعذورة لا تستطيع رفع الدم ولا الطهر منه بخلاف الجنب فانه يستطيع ان يرفع جنابته متى شاء . والاصح انها كالجنب لا يجوز لها ان تقرأ من القرآن شيئا بلسانها على سبيل التلاوة . اما ان تقرأ الايه ونحوها على سبيل الذكر والدعاء او الاستدلال فذلك جائز لها وللجنب على المشهور من اقوال العلماء وقد اتفق الفقهاء على جواز قرأة القرآن بالقلب للحائض والنفساء والجنب للاستذكار مخافة النسيان ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على الجنب شيئان

اولا : الصوم

اذا حاضت او نفست فى نهار رمضان ولو قبل الغروب بلحظات بطل صومها ووجب عليها قضاء ذلك اليوم ولو حاضت او نفست فى اول اليوم او نصفه جاز ان تأكل وتشرب ولا ينبغى لها مواصلة الصوم لانه لايفيدها لكن يستحب ان تستتر من الناس عند تناول ما يفطر صيانة لحرمة الشهر المفروض صومه على كل مكلف وهو شهر رمضان المعظم والدليل على ان الحائض و النفساء لا تصوم فى حالة نزول الدم ما رواه البخارى ومسلم عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال ( خرج رسول الله صل الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر الى المصلى فمر على النساء فقال (يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار فقلن لم يا رسول الله ؟! قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان عقلنا وديننا يارسول الله ؟! قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟؟! قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلهن : أليس اذا حاضت لم تصلى ولم تصم ! قلن بلى قال فذلك نقصان دينهن )والدليل على ان الحائض والنفساء تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ما رواه البخارى ومسلم عن معاذة قالت سألت عائشة رضى الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صل الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة والحكمة فى ذلك ان الصلاة تتكرر فى اليوم والليلة خمس مرات فيشق عليها قضائها بخلاف الصوم فانه لا يأتى فى العام إلا مرة واحدة 

ثانيا : الوطء 

فلا يجوز للرجل ان يجامع المرأة حتى تطهر من حيضها ونفاسها وحرمة ذلك ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الامة قال تعالى فى سورة البقرة (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وروى احمد ومسلم عن النبى صل الله عليه وسلم انه قال لاصحابه حين نزلت هذه الاية اصنعوا كل شئ الا الجماع وقد نص الشافعى على ان جماع الحائض والنفساء كبيرة من الكبائر وقال النووى رحمه الله لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض والنفساء فى فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله غير معتقد حله ناسيا او جاهلا الحرمة او وجود الحيض فلا حرمة عليه ولا كفارة وان فعله عامدا عالما بالتحريم مختارا فقد ارتكب معصية .وكما تكون الحرمة على الرجل تكون على المرأة ان اخفت عليه وجود الدم او رضيت بالجماع دون مقاومة ولم تكن مكرهه 

الاستمتاع بما دون الفرج

يرى جمهور الفقهاء جواز ذلك واستدلوا بحديث انس رضى الله عنه قال (ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها وقد سأل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ويسألأونك عن المحيض ..........) فقال رسول الله صل الله عليه وسلم (اصنعوا كل شئ الا الجماع ) وعن مسروق بن الاجدع رضى الله عنه قال سألت عائشة رضى الله عنها ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قالت كل شئ الا الفرج . والمهم ان الرجل ينبغى عليه تجنب موضع الاذى فلا يحوم حول الحمى لكى لا يقع فيه لان دم الحيض والنفاس من الاذى بمكان بل هو ينبوع الاذى 

لا جماع الا بعد الاغتسال 

يرى جمهور الفقهاء إنه لا يجوز جماعها الا بعد ان تغتسل لان الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن اى يفعلن ما يطهرن به وهو الاغتسال 

الاضرار المترتبة على جماع الحائض والنفساء

هذه الاضرارخطيرة للغاية تشمئز من ذكرها الطباع السليمة . ونتعجب من بلاغة القرآن الكريم التى لا تزال من اكبر معجزاته الخالدة التى حيرت البلغاء وافحمت جهابزة الخطباء واعجزت فطاحل الكتاب والشعراء فانظر الى آية المحيض فى جذالة لفظها وسلامة تركيبها كم تحوى من معان سامية تنظر اليها من اى جهة فتبهر بصرك وتأخذ عليك عقلك وعندما تنظر الى قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) حتى تقف مشدوها وقد أسرك بديع النظم وأخذك جلال المعنى وسحرتك دقة البيان إن لفظ أذى كم ترى ان هذا اللفظ يضم من المعانى وكم يحوى من الاغراض واذا اردت ان تجد كلمة تحمل او تقوم مقامها فلن تجد حيث ان اى كلمة بديلة لها لا تفسر المعنى الطبي الذى تؤديه كلمة اذى . دورة الحيض رغم انها طبيعية إلا انها تسبب للنساء آلاما شتى فإنهن يجدن عادة فى زمن الحيض إنحرافا فى مزاجهن ويشعرن بتعب عام فى أجسامهن ويقاسين فى بعض الاحيان آلاما شديدة فى اصلابهن ويعانين حدة فى طباعهن الى غير ذلك من آلالام التى تعتبر فى ذاتها اعراضا للطمث والحيض . والطمث لا يسمى مرضا بالاصطلاح العلمى إلا أنها حالة لا تقل خطورة من حيث الالام التى قد تحدثها والضعف الجسمانى الذى يترتب عليها والامراض التى تكون الانثى عرضة لها اثناءه وكثيرا ما تتضاعف اعراض الحيض وتشتد وطأتها حتى تعانى منها المرأة آلاما وتعبا شديدا فى ايامه الاولى يكون اشد وقد تشعر الحائض بمغص شديد تصحبه عادة أعراض هستيرية قد تنتهى بالاغماء . ولعل عسر الطمث اكثر الامراض شيوعا بين النساء واشدها ملازمته للحيض ولعل الواجب يقتضى الاعتزال لما تعانيه وتكتمه او تبديه من الالام . وهذا الامر هو بعض ما حوته كلمة اذى من المعانى المتشبعة وهناك ايضا قذارة الدم ورداءة الموضع مما يدعوا الرجل المهذب ان يكون عفيفا لا يستعبده هواه ولا تذله نفسه .ان الوطء اثناء الحيض هو من اهم اسباب لتعفن الرحم فضلا عن انه يسبب العقم فهو من اشد الامراض ايلاما للمرأة حيث تقاسى منه آلاما فى الحوض لا تطاق فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة والمضاعفات الاخرى الخطرة التىتكون نتيجة ذلك التعفن واهمها اصابة ملحقات الرحم . اما الاضرار التى تصيب الرجل فقد ذكر ان اهمها التهابات حادة تصيب أعضاءه التناسلية اذ تمتد الجراثيم الى داخل القناة البولية بل قد تصيب المثانة والحالبين وقد تمتد الالتهابات حتى تصيب غدة كوبر والروستاتا والحويصلتين المنويتين والخصيتين والبربخ .ان الجماع فى الحيض ينذر الرجل بخطر داهم هو فى غنى عنه وعن مضاعفاته لو عفت نفسه ووعى امر ربه فليست اصابة القناة البولية بالامر الهين او الخطب اليسير بل هذة الاصابه هى التى تجر عليه مالايطيق من الالام والمضاعفات اذا ما ولجت هذة القناة احدثت آلاما والتهابا شديدا يتعذر معه التبول الذى يحدث الاما لاتطاق ومتاعب لاتحتمل ويصحب هذا الالتهاب عادة مدى شديد يلوث عند اشتداد الحالة بالدماء ويكون ذلك مصحوبا باعراض عامة مختلفة فى جميع اجزاء الجسم كالحمى والقشعريرة بجانب الضعف العام والانحطاط فى جميع اجزاء الجسم . اما اذا امتد الالتهاب الى المجرى الخلفى فهناك تكون الطامة الكبرى حيث يكثر القيح الذى تتخلله خيوط من الدماء ويصعب التبول ويشتد الضعف وتقل الشهية للطعام ويستمر هذا الحال بجانب الحمى وسرعة ضربات القلب واجهاده ولاسباب شتى يزمن المرض وتصحبه مضاعفات عامة فى غاية الخطورة فمن ذلك التهاب الحشفة والقلفة مما يؤدى الى غرغرينا وذلك يكون فى حالة الانكماش او الاختناق مما يدعو الى وجوب القيام بعملية البتر اى قطع الذكر حتى لا يتسمم سائر البدن . وان الالتهاب البسيط فى القناة البولية هو الذى يسبب كل هذه المضاعفات وليس ببعيد ان تمتد هذه الالتهابات فى الحالبين وقاعدة الكليتين حيث يمتنع نزول البول فى الحالة الاولى فيترتب التسمم الدموى اما فى الحالة الثانية فالموت هو اقرب النتائج لها والحكمة من نهى الله الرجل عن وطئ المرأة اثناء الحيض والنفاس فوق ما يترتبعليه من اذى هى تعويد الرجل على الصبر على بعد المرأة مدة من الزمن اذ ان الرجل كثيرا ما تدعوه اعماله الخاصة الى السفر والتغيب عن اهله مددا مختلفة ففى التحريم رحمة به وتقوية لعزيمته .

نكاح المرأة فى دبرها

كما لا يجوز نكاح المرأة فى الحيض والنفاس كذلك لا يجوز نكاح المرأة فى دبرها لان الاضرار التى تنجم عنه لا تقل خطورة عن الاضرار التى تنجم عن الحيض النفاس وهو حرام بالكتاب والسنه ففى الكتاب قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم الله )اى من الموضع الذى يخرج منه الولد . اما فى السنة ان الرسول صل الله عليه وسلم قال (لا تأتوا النساء فى أعجازهن ا و قال فى ادبارهن )وروى عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جدة ان النبى صل الله عليه وسلم قال فى الذى يأتى امرأته فى دبرها (هى اللوطية لصغرى )وما رواه احمد واصحاب السنن عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال (ملعون من اتى امرأته فى دبرها ) . واما الاجماع فانه لم يسمع عمن يحتج بقوله انه افتى بحله .والحرمة تتحقق بادخال حشفة الذكر فى حلقة الدبر اما مجرد ملامسة الذكر لحلقة الدبر دون ادخال فليس فيها حرمة ولكن من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه .ولا بأس ان يجامع الرجل امرأته من ناحية دبرها ما دام الجماع فى الفرج قال تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) اى مقبلات ومدبرات ما دام الجماع فى الموضع الذى يخرج منه الولد وقد روى ان عمر ابن الخطاب رصى الله عنه قال هلكت يارسول الله قال وما اهلكك قال حولت رحلى البارحة (يريد انه جامع امرأته من ناحية دبرها فى فرجها ) فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم (أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر )اى لا عليك ان تجامع امرأتك بالطريقة التى تختارها مادام الجماع فى الفرج وفى الوقت الذى لاتكون حائض فيه )

احكام الاستحاضة

الاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة بسبب علة مرضية فى غير ايام حيضها ونفاسها والمرأة المستحاضة لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض والنفساء بل يكون حكمها حكم الطاهرات فيجوز لها ان تصلى وان تصوم وان تقرأ القرآان وان تطوف بالبيت الحرام ويجوز لزوجها ان يجامعها عند جمهور الفقهاء وان كان التعفف عن جماعها اولى لوجود القذارة وهى الدم وحكمها حكم المعذور فاذا ارادت ان تصلى فعليها ان تستنجى وتحشو محل خروج الدم بخرقة ونحوها ثم تتوضأ وتصلى مباشرة ولا تتوضأ الابعد دخول الوقت والمرأة المستحاضة لها ثلاث حالات 
الحالة الاولى : ان تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة وفى هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفه هى مدة الحيض والباقى استحاضة لحديث ام سلمة رضى الله عنها انها استفتت النبى صل الله عليه وسلم فى امرأة تهراق الدم فقال ( لتنظر قدر الليالى والايام التى كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلى )ومعنى تستثفر اى تضع خرقة ونحوها على مكان خروج الدم لتمنع نزوله 
الحالة الثانية : ان يستمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة اما لانها نسيت عادتها او بلغت مستحاضة ولا تستطيع تميز الدم وفى هذه الحالة يكون حيضها ستة ايام او سبعة على غالب النساء وما زاد فهو دم استحاضة لحديث حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صل الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته فى بيت اختى زينب بنت جحش قالت فقلت يارسول الله انى استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها وقد منعتنى الصلاة والصيام فقال ( انعت لك الكراسف اى اصف لك القطن فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمى اى تحفظى قالت انما اثج ثجا اى يسيل الدم عليها بشدة فقال سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر فان قويت عليهما فانت اعلم فقال لها انما هى ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة ايام الى سبعة فى علم الله ثم اغتسلى حتى اذا رايت انك طهرت واستيقنت فصلى  اربعا وعشرون ليله او ثلاثا وعشرون ليله وايامها وصومى فان ذلك يجرئك وكذلك فافعلى فى كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وان قويت على ان تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الفجر وتصلى فكذلك فافعلى وصلى وصومى ان قدرت على ذلك وقال رسول الله صل الله عليه وسلم وهذا احب الامرين الى )
الحالة الثالثة : ان لا يكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفى هذه الحالة تعمل بالتمييز لحديث فاطوة بنت ابى حبيش انها كانت تستحاض فقال لها النبى صل الله عليه وسلم (اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئ وصلى فانه عرق ).
















































هناك تعليق واحد:

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مدونة طارق للمعلومات . هى مدونة عربية مصرية مهتمة بالعلوم الشرعية , تقدم شروحات حصرية فى هذا المجال من خلال قناتنا على اليوتيوب , كما توجد ايضا اقسام متنوعة فى عدد من المجالات الاخرى , وايضا المدونة تجد فى العديد من الشروحات فى الفقه والعقيدة وايضا نقدم بعد الطرق والنصائح لتحقيق الفائدة الدينية الفهم المستنير لمنهج النبى صل الله عليه وسلم بطرق سهلة ومبسطة بالمنهج الوسطى , تم انشاء المدونة فى العام 2019وكان الغرض منها تقديم المنهج الاسلامى الوسطى مع توضيح المسائل الفقهيه التى يلتبس فهمها على العامه