جاري تحميل ... طارق للمعلومات

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

-العبادات

أحكام الطهارة

الطهور شطر الايمان 

الطهارة من الامور المهمة التى تعبدنا الله بها إذجعلها شرطا فى صحة كثير من العبادات ولها فى الاسلام المنزلة السامية وفى الايمان بمنزلة النصف من الكل وعن أبى مالك الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (الطهور شطر الايمان )رواه مسلم, وفى رواية لأحمد (الطهارة نصف الايمان) والروايتان بمعنى واحد فالطهور هو الطهارة اى رفع الحدث والخبث والمراد بالطهور فى الحديث معناه الواسع الذى يشمل الطهارتين الحسية والمعنوية .إذ الايمان عقيدة وعمل والعقيدة محلها القلب ولكى تستقر فى القلب ويسطع نورها لابد أن يكون هذا القلب طاهرا أى خاليا من كل ما يعكر صفوه ويكدر جلوته والتخلية مقدمة على التحلية كما يقال .والعمل متعلق بالجوارح والجوارح مأمورة بأشياء يجب فعلها ومنهية عن أشياء يجب تركها أى أن هناك طاعات وهناك معاصى ففعل الطاعات تحلية وترك المعاصى تخلية .فعلى العبد أولا أن يخلى جوارحه من المعاصى فإذا ما طهر جوارحه فقد حاز نصف الايمان .فتأمل قال الامام الغزالى فى الاحياء وهو يتكلم عن هذا الحديث المتقدم ما فحواه أنه غير معقول أن يكون المراد بالطهور فى الحديث طهارة الظاهر التى هى رفع الحدث والخبث فقط وإنما المراد بالطهور سائر أنواع الطهارات وقسم الطهارة الى اربع مراتب
المرتبة الاولى :تطهير الظاهر من الاحداث والاخباث والفضلات    
المرتبة الثانية :تطهير الجوارح من الجرائم والاثام 
المرتبة الثالثة :تطهير القلب من الاخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة 
المرتبة الرابعة :تطهير السر مما سوى الله تعالى وهى طهارة الانبياء صلوات الله عليهم . والطهارة فى كل رتبة نصف العمل .

الطهارة عند الفقهاء 

الطهارة هى رفع الحدث والخبث فهى طهارتان ,طهارة من الحدث وتكون بالوضوء والغسل أو بمايكون بديلا عنهما وهو التيمم .وطهارة الخبث معناها إزالة ما تعلق بالثوب والمكان والبدن وغيره من النجاسات . 

الماء الذى يجوز الطهارة به

يجوز التطهر بكل ماء نزل من السماء أو نبع من الارض سواء كان عذبا او مالحا مالم يتغير طعمه ولونه ورائحته . قال تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته : أخرجه مالك والترمذى . والماء الطهور هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره ولا يكون كذلك إلا إذا كان مطلقا غير مقيد بما يختلط به فلا يقال له ماء ورد ولا ماء زعفران مثلا .وقد اختلف الفقهاء فى الماء الذى يجوز منه الوضوء والغسل اختلافا كبيرا لو بسطناه لخرجنا عن حد الاختصار المفيد ولكن سوف نبسط ما تدعو اليه الضرورة .فهناك ماء يجوز استعماله فى العادات والعبادات . وهناك ماء يجوز استعماله فى العبادات دون العادات . وهناك ماء يجوز استعماله فى العادات دون العبادات . وهناك ماء لا يجوز استعماله فى العبادات او فى العادات .فالماء الذى يجوز استعماله فى العادات والعبادات له ثلاثة انواع, النوع الاول :وهو الماء المطلق الذى لم يخالطه شئ يغير لونه او طعمه او رائحته . والنوع الثانى : هو ما خالطه شئ طاهر ولكن لم يغير لونه زلا طعمه ولا رائحته . اما النوع الثالث : ماء تغير طعمه او رائحته أو لونه بأشياء غير متلازمه غالبا ولا تنفصل عنه ويصعب الاحتراز منها كأن يخالطه ملح او تراب او رمل يغير من لونه وطعمه ورائحته . كذلك إذا تغير بممره الذى يجرى فيه أو بمقره الذى يمكث فيه أو بشئ جاوره ولم يختلط به فإن هذه الاشياء معفو عنها فلا يضرك أن تتوضأ به أو تغتسل بماء مالح أو مر أو ماء قد اسود لونه بسبب التراب أو اصفر لونه او احمر بسبب الرمل أو تغير رائحته بسبب شئ جاوره وذلك مثل الماء الذى يجاور المصانع فيتغير رائحته بدخانها مثلا أو يجاور حيوان ميت فيتغير رائحته بنتنه  فإن التغير المانع من استعمال الماء هو ما كان بشئ اختلط به فعلا .
أما الماء الذى يجوز استعماله فى العبادات دون العادات :فهو الماء الذى اصابته نجاسة لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته فهذا الماء قد أجاز الشرع الحكيم استعماله فى التطهير لأنه ماء لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثه ولكن حرم فى العادات من طبخ وعجن وشب وما الى ذلك فالقليل من النجاسه أذا وقع فى الماء أو فى الطعام حرم تناوله فلو سقطت قطرة منها فى برميل زيت مثلا حرم استعماله كطعام ولكن يجوز الانتفاع به فيما سوى ذلك والدليل على جواز استعمال هذا الماء فى العبادات من وضوء وغسل هو إجماع المسلمين على ذلك وعدم وجود معارض وحديث أبى أمامه أن النبى صل الله عليه وسلم قال (إن الماء طهور إلا إن تغير طعمه أو لونه أو رائحتهه بنجاسة تحدث فيه) اخرجه البيهقى . وقد اتفق المحدثون على الفقرة الاولى فى الحديث وهى قوله ( الماء طهور) وضعفوا ما زاد عليها من حيث السند مع اتفاقهم على مضمونها فالجميع يحكمون بطهارة هذا الماء الذى لم يتغير أحد أوصافه  الثلاثة بما وقع فيه من نجاسه وإن كان بعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء فى الوضوء والغسل مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره جاز استعماله . أما النوع الثالث الذى يجوز استعماله فى العادات دون العبادات هو الماء الذى خالطه طاهر غير لونه او طعمه او رائحته كأن يكون دخله ماء ورد او زعفران او عجين . وجوز الحنفية استعمال هذا الماء المتغير بالطاهر إذغ لم يكن التغير كثيرا يخرجه عن اطلاقه ويسلبه اسم الماء المطلق مستدلين بقول الرسول صل الله عليه وسلم فيمن سقط عن راحلته فمات أغسلوه بماء وسدر , الحديث أخرجه البخارى ومسلم ووجه الدلاله ان الميت لا يغسل إلا بماء يصح التطهير به للحى ومثل ما رواه الجماعة عن أم عطيه قالت : دخل علينا رسول الله صل الله عليه وسلم حين توفيت زينب ابنته فقال (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن فى الاخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فاذننى فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه تعنى إزاره فقد أمرهن صل الله عليه وسلم بان يغسلنها بماء مخلوط بسدر وكافور وهما نبات طيب الرائحة وهذا يدل على جواز استعمال الماء المتغير بطاهر لم يخرجه عن طهوريته وإطلاق اسم الماء عليه وعن احمد والنسائى وابن خزيمة من حديث أم هانى : أن رسول الله صل الله عليه وسلم اغتسل وهو وميمونه من إناء واحد , من قصعه فيها أثر العجين . أما النوع الاخير وهو الماء الذى يحرم استعماله فى العادات والعبادات فهو الذى أصابته نجاسة غيرت اوصافه الثلاثة من طعم ولون ورائحة .قل الماء أو كثر قلت النجاسة او كثرت .فالمدار فى حرمة استعماله فى العبادات هو التغير والمدار فى حروة استعماله فى العادات هو النجاسة وهذا ما قرره العلماء.

وضع الجنب يده فى الماء 

يظن بعض الناس ان الرجل اذا وضع يده فى الماء وهو جنب نجسه وكذلك المرأة لو وضعت يدها فى الماء وهى حائض او جنب نجسته وهذا الظن غير صحيح إذ يرى العلماء جمهور الفقهاء أن هذا الماء لا يصير مستعملا بوضع اليد فيه وحتى لو صار مستعملا فإنه يجوز استعماله مالم يتغير وصف من أوصافه . عند المالكية وكثير من الفقهاء . والجنب فى الحقيقة ليس نجسا ويده ورجله وأعضاءه كلها طاهرة مادامت نظيفة ليس عليها نجاسة ظاهريه وكذلك الحائض ليس منها عضو نجس إلا الاعضاء التى يصيبها الدم . فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : اغتسل بعض أزواج النبى صل الله عليه وسلم فى جفنة فأراد رسول الله صل الله عليه ويلم أن يتوضأ منه فقالت يارسول الله إنى كنت جنبا فقال ( ان الماء لا يجنب ) اخرجه احمد : وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم  لقيه فى بعض طرق المدينه وهو جنب فانخنس منه أى هرب أو اختبأ فذهب واغتسل    ثم جاء فقال له النبى : أين كنت يا أبا هريره قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وفى الصحيح عن عائشه رضى الله عنها قالت أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم  أن أناوله شيئا من المسجد فقلت إنى حائض فقال إن حيضتك ليست فى يدك فمن هذه الاحاديث وغيرها يثبت ما ذهب اليه الجمهور من عدم تنجس الماء بوضع الجنب يده فيه وكذلك الحائض والنفساء وأن المدار فى عدم جواز استعمال الماء فى الوضوء والغسل هو التغير وليس وضع اليد فيه او استعماله فى وضوء او غسل سابقين.

اداب قضاء الحاجة

قضاء الحاجة كناية عن التبول والتبرز فى الخلاء او فى المكان المعد لذلك وقد شرع الاسلام لها اداب ينبغى على المسلم مراعتها لكى يسمو بنفسه عن العادات الممقوتة والطباع المرذولة التى عليها اكثر الناس فى هذا الزمان وهذه الاداب كثيرة منها 

البعد عن الناس والاستتار منهم 

قضاء الحاجة اما ان يكون فى الخلاء واما ان يكون فى المرحاض المعد لذلك فان اردت ان تقضى حاجتك فى الخلاء فاذهب بعيدا عن الناس واستتر عن اعينهم بحيث لا يراك احد ولا يسمع صوت ريحك احد فقد كان النبى صل الله عليه وسلم يفعل ذلك فعن جابر بن عبد الله قال (خرجنا مع النبى صل الله عليه وسلم فى سفر فكان لا ياتى البراز اى المكان الذى يقضى فيه الحاجةحتى يغيب فلا يرى )اخرجه ابن ماجه وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صل الله عليه وسلم قال(من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بنى ادم .من فعل ذلك فقد احسن ومن لا فلا حرج ) اخرجه احمد وابو داود والامر كما نري محمول على الندب فان علم ان  الناس لا يرونه او لم يجد ما يستتر به فلا حرج عليه.

الاستعاذة قبل الجلوس لقضاء الحاجة 

اذا اردت ان تقضى حاجتك فى المرحاض فقل فبل ان تدخل اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث كذلك الامر فى الخلاء قبل تشمير الثياب فعن انس رضى الله عنه قال (كان النبى صل الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث ) والخبث هم ذكور الشيطان والخبائث اناثهم . وانما يقول العبد ذلك لان اماكن قضاء الحاجة غالبا ما تكون مأوى الشياطين.

دخول المرحاض باليسرى والخروج باليمنى 

اذا اتيت الى المرحاض فادخله برجلك اليسرى فاذا اردت الخروج فاخرج برجلك اليمنى وذلك تمييزا لاماكن الطهارة عن اماكن النجاسة فانك لو دخلت المسجد ينبغى ان تدخل برجلك اليمنى وان تخرج برجلك اليسرى 

عدم استصحاب ما فيه ذكر الله

ينبغى على المسلم الا يصتحب معه الى اماكن قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله كمصحف وخاتم الا اذا خاف عليه من الضياع وكان فى حرز امين فعن انس رضى اللع عنه (ان الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله فكان اذا دخل الخلاء وضعه ) اخرجه الحاكم .

عدم الكلام والذكر باللسان 

فلا ينبغى على المسلم اثناء قضاء حاجته ان يرد سلاما او يجيب مؤذنا واذا عطس قال الحمد لله بقلبه لحديث المهاجر بن قنفد انه اتى النبى صل الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه حتى توضأ : اخرجه ابو داود والنسائى وقال ابو سعسد (سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فان الله يمقت ذلك ) اخرجه احمد وابو داود , وقد اتفق العلماء على كراهة الكلام اثناء قضاء الحاجة ولو برد السلام واتفقو على حرمة كشف العورة والنظر اليها فاذا انضم الى كشف العورة الكلام اوجبا معا مقت الله عز وجل كما افاده حديث ابى سعيد والمقت هو الغضب الشديد.

ما يقال بعد قضاء الحاجة 

اذا انتهى المسلم من قضاء حاجته وخرج برجله اليمنى من المرحاض فليقل الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى او ليقل غفرانك اى اطلب مغفرتك يارب فعن انس بن مالك رضى الله عنه قال كان النبى صل الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى ) رواه ابن ماجه : وعن عائشة رضى الله عنها قالت (كان النبى صل الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك )رواه احمد والترمذى ولكن لماذا كان النبى صل الله عليه وسلم يستغفر بعد قضاء الحاجة ؟ قيل انه استغفر لتركه   الذكر فى تلك الحالة لما ثبت انه صل الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احواله الا لقضاء الحاجة فجعل ترك الذكر فى هذه الحاله تقصيرا يستغفر منه وقيل استغفر لتقصيره فى شكر نعمة الله تعالى عليه باقاره على اخراج ذلك الخارج ثم لماذا كان يقول الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى ؟ان العبد يحمد الله فى كل حال وعلى كل حال لا سيما اذا كان الله قد عافاه من ضرر محقق مثلما لو بقى الخبث فى جوفه فان احتباس البول والبراز من الخطورة بمكان فمن فضل الله تعالى ان يذيق العبد لذة الطعام ويذهب عنه اذاه.

كراهة التخلى فى الطريق والظل 

يكره للمسلم ان يقضى حاجته فى طريق الناس وظلهم وهو المكان الذى يجلسون فيه تحت الاشجار والجدران ونحوها فان فى ذلك ضرر كبير على الناس وضررا على المتخلى نفسه فانه بعمله هذا يستوجب لعن الناس وسخطهم عليه قال رسول الله صل الله عليه وسلم (اتقوا اللاعنين)قالوا وما اللاعنان يارسول الله قال الذى يتخلى فى طريق الناس وظلهم )اخرجه احمد ومسلم .

كراهة البول فى الحمام 

يكره ان يبول الرجل المسلم فى مستحمه اى موضع الاستحمام الا اذا كان الحمام به بلوعه وامن على نفسه من رشاش الماء لقوله صل الله عليه وسلم (لا يبولن احدكم فى مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه) رواه مسلم 

كراهة البول فى الماء الراكد 

الماء الراكد هو الماء الدائم فى مكان واحد لا يجرى ولا يتجدد وقد نهى الرسول صل الله عليه وسلم عن البول فى هذا الماء الراكد ليظل طاهرا ينتفع الناس به قال جابر رضى الله عنه نهى رسول الله ان يبال فى الماء الراكد: رواه مسلم 

كراهة البول واقفا او قائما

يكره للمسلم ان يبول قائما فان البول قائما يتنافى مع الادب والمروءة ومحاسن العادات وقد بال النبى صل الله عليه وسلم قائما مرة لبيان الجواز قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه انتهى النبى الى سباطة قوم اى ملقى القمامة والتراب فبال قائما فتنحيت اى ابتعدت عنه فقال ادنه اى اقترب فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه : رواه البخارى ومسلموغيرهما وانكرت عائشة رضى الله عنها ان يكون النبى صل الله عليه وسلم قد بال واقفا فقالت من حدثكم ان الرسول صل الله عليه وسلم بال واقفا فلا لاتصدقوه ما كان يبول الاجالسا : رواه مسلم وغيره.
وقول عائشة رضى الله عنها لا يتنافى مع الحديث المتقدم لانه مبنى على ما علمت به وحديث حذيفه يفيد الجواز ولكن لا ينافى الكراهة لان هذا الفعل لم يتكرر منهوربما لم يقع منه صل الله عليه وسلم الا هذه المره .ولعله كان مضطرا لا الموضع الذى بال فيه كان مستقذرا لا يسمح بانيجلس الرجل فيه ويرمى ثوبه وراءه يستتر به كالعادة من يقضى حاجته .وقيل بال قائما لمرض كان فى مأبطه اى باطن ركبته.
التحرز من رشاش البول ينبغى للمسلم ان يتحرز ويتحرى المكان الذى يقضى حاجته فيه بحيث لا يصيبه من النجاسات شئ فلا يبول فى المكان الصلب ولات يبول قائما الا لضرورة فان المحافظة على طهارة الثوب والبدن واجبة وان عدم التحرى من البول يوجب عذاب القبر كما صرحت به الاحاديث مارواه الدار قطنى عن انس بن مالك  رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال ( تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه)

النهى عن استقبال القبلة واستدبارها

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه احمد ومسلم ولعل السبب فى النهى هو تعظيم امر القبلة فى نفوس المسلمين .









الوسوم:

هناك تعليقان (2):

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مدونة طارق للمعلومات . هى مدونة عربية مصرية مهتمة بالعلوم الشرعية , تقدم شروحات حصرية فى هذا المجال من خلال قناتنا على اليوتيوب , كما توجد ايضا اقسام متنوعة فى عدد من المجالات الاخرى , وايضا المدونة تجد فى العديد من الشروحات فى الفقه والعقيدة وايضا نقدم بعد الطرق والنصائح لتحقيق الفائدة الدينية الفهم المستنير لمنهج النبى صل الله عليه وسلم بطرق سهلة ومبسطة بالمنهج الوسطى , تم انشاء المدونة فى العام 2019وكان الغرض منها تقديم المنهج الاسلامى الوسطى مع توضيح المسائل الفقهيه التى يلتبس فهمها على العامه