جاري تحميل ... طارق للمعلومات

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

-المعاملات

المواريث واحكامها

التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنة  قال تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا) وقال تعالى ( يوصيكم الله فى اولادكم للذكرى فثل حظ الانثيين ) وقال رسول الله صل الله عليم وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر) وقال (إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث )

اسباب الإرث

لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة
1-النسب : أى القرابة بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبنائه او حواشيه كلإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم لقوله تعالى (ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون )
2- النكاح : وهو العقد الصحيح على الزوجة  ولو لم يكن بناء أو خلوة لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) كما يتوارث الزوجان فى الطلاق الرجعى . والبائن إن طلقها فى مرضه الذى مات فيه ترث .
3-الولاء : وهو أن يعتق امرؤ رقيقا عبدا أو جارية فيكون له بذلك ولاؤه فإذا مات العتيق ولم يترك وارثا ورثه من عتقه لقوله صل الله عليه وسلم (الولاء لمن أعتق )

موانع الإرث

قد يوجد سبب الارث ولكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع والموانع هى
1- الكفر : فلا يرث القريب الكافر  قريبه المسلم ولا المسلم قريبه الكافر لقوله صل الله عليه وسبلم (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )
2- القتل : فلا يرث القاتل من قتله عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا وذلك لقوله صل الله عليه وسلم (ليس للقاتل من تركة المقتول شئ )
3- الرق : فالرقيق لا يرث ولا يورث وسواء كان الرق تاما او ناقصا كالمبعض والمكاتب وام الولد إذالجميع مازال حكم الرق يشملهم واستثنى بعض اهل العلم المبعض فقالوا يرث ويورث على قدر ما فيه من حرية لخبر بن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم قال فى العبد يعتق بعضه (يرث ويورث على قدر ما عتق منه )
4- الزنا : فابن الزنا لا يرث والده وإنما يرث امه وترثه دون ابيه لقوله ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
5-اللعان : فابن المتلاعنين لا يرث والده الذى نفاه ولايرثه والده قياسا على بن الزنا
6-عدم الاستهلال : فالمولود الذى تضعه امه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث ولا يورث لعدم وجود الحياة التى يعقبها موت فيحصل الارث.

شروط الارث

يشترط فى صحة الارث ما يلى
1-عدم وجود مانع من الموانع السابقة إذ المانع يبطل الارث
2-موت الموروث ولو حكما بان يحكم القاضى بموت مفقود مثلا لان الحى لا يموت اجماعا
3- كون الوارث حيا يوم موت مورثه  فلو ان امرأة مات احد اولادها وفى بطنها جنين فان هذا الجنين يستحق الارث من اخيه ان استهل صارخا لان حياته متحققة يوم موت اخيه وان حملت بعد موت اخيه لم يكن له حق الارث فى اخيه الذى مات وهو لم يتخلق بعد .

بيان من يرث من الرجال والنساء

الوارثون من الذكور هم ثلاثة أقسام 
1- الزوج : فان الزوج يرث زوجته اذا ماتت ولو كانت مطلقه اذا لم تنقض عدتها فان انقضت عدتها فلا ارث له منها.
2- المُعتِق او عصبته الذكور عند فقده .
3- الاقارب : وهم أُصول  وفروع وحواش فالاصول الاب والجد وإن علا والفروع الابن وابن الابن مهما نزل والحواشى القريبة وهم الاخوة وابناؤهم وإن نزلو ولاخوة لام والحواشى البعيدة وهم العم وابن العم وإن نزلوا اشقاء كانو او لاب . هؤلاء الذكور الوارثون ولا يُتصور وجودهم وارثين فى تركه واحدة ابدا وذلك لان بعضهم يحجب بعضا فالاب يحجب الجد ولاخوة لام ولابن يحجب الاخ والاخ يحجب العم وهكذا فلو اجتمعوا كلهم فى تركه فلا يرث الا الزوج والابن والاب فقط .

الوارثات من النساء ثلاثة اقسام 

1- الزوجة 
2- المُعتِقة
3- ذوات القرابة وهن أصول وهن الام والجدة لام او لاب وفروع وهن البنت وبنت الابن وان نزلت وحاشية قريبة وهى الاخت مطلقا .
ملحوظة : لا ترث العمة ولا الخالة ولا بنت البنت ولا ولدها ولابنت الاخ ولا بنت العم مطلقا .

بيان الفروض

الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة وهى 
1- النصف : ويرثه خمسة افراد وهم 
- الزوج ان لم يكن للميتة ولد ولا ولدُ ولدٍ ذكرا كان او انثى 
- البنت : إن لم يكن معها اخ او اخت او اكثر فلا ترث النصف الا اذا انفردت 
- بنت الابن : اذا انفردت ولم يكن معها ولدُ ابن كذلك 
- الاخت الشقيقة اذا انفردت بان لم يكن معها اخ ولم يكن معها اب ولا ابن ولت ابن ابن 
- الاخت لاب اذا انفردت ولم يكن معها اخ ولا اب ولا ابن ابن 
2- الربع ويرثه نفران فقط وهما 
- الزوج اذا كان للزوجة الميتة ولد او ولد ولد ذكرا كان او انثى 
- الزوجة الم يكن لزوجها الميت ولد او ولد ولد ذكرا كان او انثى 3- الثمن ويرثه نفر واحد وهى الزوجة وان كن زوجات اقتسمنه وذلك ان كان للزوج الميت ولد او ولدولد ذكر كان او انثى 
4- الثلثان ويرثهما اربعة اصناف 
- البنتان فاكثر عند انفرادهما عن الابن اى اخيهما 
- بنتان للابن او اكثر ان انفردتا عن ولد الصلب ذكرا كان او انثى وعن ابن الابن الذى هو اخوهما 
- الشقيقتان فاكثر ان انفردتا عن الاب وولد الصلب ذكرا كان ام انثى وعن الشقيق 
- الاختان لاب فاكثر ان انفردتا عمن ذكر فى الشقيقتين وعن الاخ لاب .
5- الثلث ويرثه ثلاثة وهم 
- الام ان لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد ذكرا كان ام انثى ولا جمع من الاخوة اثنان فاكثر ذكورا او اناثا 
- الاخوة للام ان تعددوا بان كانو اثنين فاكثر ولم يكن للميت اب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكرا كان او انثى 
- الجد ان كان مع اخوة وكان الثلث اوفر له واحظ وذلك فيما اذا زاد عدد الاخوة اثنين من الذكور او اربع من الاناث 

ملحوظة  : ثلث الباقى :

- اذا ماتت امرأة وخلَفت زوجها واباها وامها فقط فان مسالتها تكون من ستة : للزوج نصفها ثلاثة وللام ثلث النصف الباقى وهو واحد وللاب الاثنان الباقيان بالتعصيب 
- اذا مات رجل عن امرأته وامه وابيه لاغير فالمساله من اربعة  : ربعها للزوجة وهو واحد وللام ثلث الباقى وهو واحد واثنان للاب بالتعصيب . فالام فى هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة وانما ورثت ثلث الباقى . بهذا قضى عمر رضى الله عنه حتى عرفت هاتان المسالتان بالعمريتين.
6- السدس ويرثه سبعة انفار وهم
- الام ان كان للميت ولد او ولد ولد او كان له جمع من الاخوة اثنان فاكثر ذكورا ام اناث  اشقاء او لاب وسواء كانو وارثين او محجوبين 
- الجدة ان لم يكن للميت ام وترثه وحدها ان انفردت وان كانت معها جدة اخرى فى رتبنها اقتسمته معها 
ملحوظة الجدة الاصلية فى الارث هى ام الام واما ام الاب فانها محمولة على ام الام فقط 
- الاب ويرثه مطلقا سواء كان للميت ولد او لم يكن 
-الجد ويرثه عند فقد الاب فقط لانه بمنزلته 
- الاخ لام ذكرا كان ام انثى ويرثه ام لم يكن للميت اب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ذكرا او انثى وبشرط ان يكون الاخ لام او الاخت لام منفردا ليس معه اخ لام او اخت لام 
- بنت الابن وترثه اذا كانت مع بنت واحدة وليس معها اخوة ولا ابن عمها المساوى لها فى الدرجة ولا فرق بين الواحدة والاكثر فى ارث السدس لبنت الابن او بناته 
- الاخت للاب اذا كانت مع شقيقة واحدة وليس معها اخ لاب ولا ام ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن 

التعصيب 

العاصب فى الاصطلاح : هو من يحوز كل المال عند انفراده او ما ابقت الفرائض ان كانت ويحرم ان لم تبق الفرائض شيئا من التركة وذلك لقوله صل الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر )

والعصبة ثلاثه اقسام 

1- عاصب بنفسه وهو الاب والجد وان علا والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق او لاب وابن الاخ الشقيق او لاب وان نزل والعم الشقيق او لاب وان نزل والمُعتِق ذكرا كان او انثى وعصبة المعتق المعصبون بانفسهم وبيت المال.
2-عاصب بغيره وهو كل انثى عصبها ذكر فورثت معه بنسبة للذكر مثل حظ الانثيين وهن الشقيقة مع اخيها الشقيق والاخت لاب مع اخيها لاب والبنت مع اخيها وبنت الابن مع اخيها او مع ابن الابن ان لم يكن لها فرض فان كان لها فرض فلا يعصبها ابن الابن النازل عنها وذلك كان يهلك رجل فيترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن فان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقى لابن ابن الابن بالتعصيب او يترك بنت ابن وابن ابن ابن فان لبنت الابن النصف بالفرض والنصف الباقى لابن الابن بالتعصيب او يترك بنتى ابن وابن ابن ابن فان ابنتى الابن الثلثين فرضا ولابن ابن لابن الباقى بالتعصيب كل هذا اذا كانت بنت الابن مساوية لابن الابن  فى الدرجة او كانت اعلى منه اما ان كانت اسفل منه بدرجة فاكثر فانه يحجبها حجب اسقاط فلا ترث بالمرة .
3- عاصب مع غيره وهو كل انثى تصير عاصبة باجتماعها مع اخرى وتلك الشقيقة فاكثر مع البنت او البنات او مع بنت الابن او بناته والاخت لاب كالشقيقة فى هذا كله فالباقى عن البنت او البنات او بنت الابن  او بناته ترثه الاخت وحدها ان انفردت او مع اخواتهابالسوية ان كن مع ملاحظة ان الشقيقة هنا بمنزلة الشقيق فتحجب التى للاب والاخت لاب بمنزلة الاخ لاب للاب فتحجبابن الاخ مطلقا 

المسألة المشتركة 

اذا ماتت امرأة وخلفت زوجا واما واخوة لام واخا شقيقا او اكثر فان المسالة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوة لام الثلث اثنان ولم يبق للاخ الشقيق شئ من التركة اذ هو عاصب والعاصب يحرم اذا استغرقت الفرائض التركة وهذا هو المفروض فى هذة المسأله غير ان عمر رضى الله عنه قضى بتشريك الشقيق او الاشقاء مع الاخوة للام فى الثلث فاقتسموه بينهم بالسوية . الشقيق كالذى للام والانثى كالذكر ولهذا سميت بالمشتركة او بالحجرية لان الاشقاء قالو لعمر لما حرمهم ابتداءً: افرض ان ابانا حجر اليست امنا واحدة ؟ فكيف نحرم ويرث اخوتنا ؟ فاقتنع عمر وقضى لهم بمشاركة اخوتهم لامهم فى الثلث .








































































  
الوسوم:

هناك تعليقان (2):

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مدونة طارق للمعلومات . هى مدونة عربية مصرية مهتمة بالعلوم الشرعية , تقدم شروحات حصرية فى هذا المجال من خلال قناتنا على اليوتيوب , كما توجد ايضا اقسام متنوعة فى عدد من المجالات الاخرى , وايضا المدونة تجد فى العديد من الشروحات فى الفقه والعقيدة وايضا نقدم بعد الطرق والنصائح لتحقيق الفائدة الدينية الفهم المستنير لمنهج النبى صل الله عليه وسلم بطرق سهلة ومبسطة بالمنهج الوسطى , تم انشاء المدونة فى العام 2019وكان الغرض منها تقديم المنهج الاسلامى الوسطى مع توضيح المسائل الفقهيه التى يلتبس فهمها على العامه